الشيخ جعفر كاشف الغطاء
355
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
لم تلزمه الإقامة أو غيرها من مُسبّبات التمام ، مع احتمال اللزوم . ومن كانَ عليه صوم لازم ، فعصى وصام ، صحّ صومه ، ووفّى بالتزامه ، وأثم في معصيته . الخامس عشر : كلّ من زعم أنّه على حالٍ فنسي ، وعمل على خلاف ما زعم ، فأصاب الواقع لخطأه في زعمه ، مضى عمله . وهذه قاعدة متمشّية في الشطور ، والشروط ، والمنافيات ، إلا ما اعتبر فيه ذكر العنوان . السادس عشر : مَن علمَ المسافة أو عدمها فعمل بمقتضى علمه ، ثمّ انكشف له الخلاف ، مع بقاء الوقت ولو بمقدار ركعة ، لم يبعُد لزوم الإعادة ، وبعد مضيّ الوقت يقوى القول بلزوم القضاء بالقسم الأوّل منهما . ولو علم في المسافة والقصر ، ثمّ نسي ، ونوى التمام ، ثمّ نسي ، وانصرف على القصر ، فالظاهر صحّة ما فعل . السابع عشر : الأقوى استحباب الجمع بأذان وإقامتين سفراً ، كما أنّ الأقوى استحباب التفريق حضراً . الثامن عشر : يُستحبّ جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّة ، وروى استحبابها بعد كلّ فريضةٍ ( 1 ) ، ولعلّ الجمع بينهما حتّى يكون ستّين في المقصورة أولى . ويتخيّر في وضعها قبل تسبيح الزهراء عليها السلام والتعقيبات ، وما بعدها . التاسع عشر : أنّه متى ارتفع موجب القصر أو موجب التمام بعد قول : « السلام علينا » وقبل قول : « السلام عليكم » ، أتى بالتسليم الأخير ، واجتزى بما فعل ، وإلا عاد
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 107 ح 406 ، معاني الأخبار : 324 ، الوسائل 4 : 1031 أبواب التعقيب ب 15 ح 4 .